للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدميري في «حياة الحيوان» (٢/ ٥٢٥): فإذا كانت الهرة ضارية بالإفساد، فقَتَلها إنسان في حال إفسادها دفعًا، جاز ولا ضمان عليه، كقتل الصائل دفعًا.

وقال موسى الحجاوي (ت/ ٩٦٨) في «الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (٢/ ٣٥٦): وله قتلُ هر بأكل لحم أو نحوه، كالفواسق، وقَيَّده ابن عقيل، ونَصَره الحارثي حين أكلها فقط (١)، ولو حَصَل عنده كلب عقور أو سِنَّور ضار من غير اقتناء واختيار، فأفسد لم يضمن. وإن اقتنى حَمَامًا أو غيره من الطير فأرسله نهارًا، فلقط حَبًّا ضمن.

وقال الشيخ عطية صقر في «فتاوى الأزهر» (١٠/ ١٥٦): قد يثار هنا سؤالان:

أحدهما: عن الحَمَام الذي يَسقط على الأجران التي تُدرَس فيها الحبوب ويأكل منها كثيرًا.

وثانيهما: عن العصافير التي تَهجم على المحصولات، كالقمح والشعير، وتلتهم منها كثيرًا، وهي ما زالت في طَور نموها أو نضجها.

• فهل يجوز قتلها من أجل ضررها؟

أما الحَمَام، فضرره بسيط، يمكن أن يُطارَد دون اصطياد. ولو صِيد هل يضمن ثمنه لصاحبه؟

إن لم يُعرَف له صاحب بيقين فلا ضمان.

وإن عُرف صاحبه بيقين ضمن؛ لأن حبس الطيور أمر عسير، فلا بد لها من التجوال، ويُعتبَر صاحبها غير مقصر فلا يضمن ما أتلفته من طعامِ غيره.

وإن اشتبه عليه أمر الحمام أو اختلط فيه المملوك لأصحابه وغير المملوك،


(١) قال ابن عثيمين في «شرح زاد المُستقنِع» (١/ ٥٢٣٨): ولكن المذهب أنه يقتله ولو كان بعد فراغه من الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>