للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب العارية]

ضمان العارية حتى تُؤدَّى

قال الإمام أبو داود في «سننه» (٣٥٦١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» ثُمَّ إِنَّ الحَسَنَ نَسِيَ، فَقَالَ: هُوَ أَمِينُكَ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

تابع يحيى القطانَ جمعٌ غفير: يزيد بن هارون، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وابن أبي عَدي، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن بِشر، وخالد بن الحارث، ويزيد بن زُريع، وسعيد بن عامر، وعبد الوهاب بن عطاء، ومرجى بن رجاء.

وتابع سعيدَ بن أبي عَرُوبة شعبةُ بن الحجاج، أخرجه الأَبْرَقُوهي في «معجم شيوخه» (٤١١) و «التاسع من حديث أبي طاهر المخلص» (٥٧).

وحَسَّنه الترمذي في نسخة، وفي أخرى: حسن صحيح.

وقال ابن الجوزي كما في «نصب الراية» (٤/ ١٢٧): … ولكنه حديث منكر، وهو مِنْ أنكر ما رُوي عن الحسن عن سمرة.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال البيلي، بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٤/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه؛ للانقطاع بين الحسن وسمرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>