قال عبد الله في «مسائله» رقم (١٤٦٠): سألتُ أبي عن الرجل يَقتل أباه أو ابنه، يُقتل به إذا كان له وليٌّ غَيْره؟
فقال أبي: أما الأب فلا يُقتل إذا قَتَل ابنه، فلا يقاد به، يكون عليه الدِّيَة لغير أبيه ممن يَرِثه بعد أبيه، وأما الابن يَقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.
(١) إسناده صحيح: «المُصنَّف» رقم (١٨٩١٨) عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، به. (٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (١٨٨٦١).