• أولًا- إن كانت غير حامل، فالإجماع على أن لا نفقة لها (٢).
• ثانيًا- إن كانت حاملًا، فالجمهور- من الأحناف كما في «المبسوط»(٥/ ٢٠٣)، والمالكية كما في «المُدوَّنة»(٢/ ٥١)، والشافعية كما في «الأُم»(٤/ ١٠٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف»(٩/ ٣٦٨) - أَنْ لا نفقة لها كذلك، خلافًا لابن عمر ﵄، أن لها النفقة (٣).