فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ - مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ - عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَقَدرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَيْهَا، فَلْيَفْعَلْ».

وأن وجهة التحسين:

١ - الجماعة عن ابن إسحاق بإثبات واقد بن عمرو.

٢ - وهذا ما صوبه الحافز المزي في تهذيب الكمال وقال في التحفة بأنه المعروف. وقال ابن القطان بعد تعقيبه على طريق عبد الواحد بن زياد في ذكره واقد بن عبد الرحمن: إن واقدا هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبد الله الأنصاري، الأشهلي ..

وهذا الذي اخترته من قبل فحسنت إسناده.

٣ - للحديث شواهد من حديث محمد بن مسلمة وأبي حميد الأنصاري وحديث المغيرة بن شعبة. أفاده الباحث سيد بن بدوي بتاريخ ٢٨/ ربيع أول ١٤٤٦ موافق ١/ ١٠/ ٢٠٢٤ م.

• الحديث الثالث: ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٦٠٣) - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ (١)، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي حُمَيْدَةَ، قَالَ:، وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ».

وتابع زهيرًا قيس أخرجه البزار في «مسنده» (٣٧١٤) وقال:

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ نَحْوُ كَلَامِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وجُوهٍ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي حُمَيْدٍ


(١) تابع أبا كامل حسن بن موسى أخرجه أحمد (٢٣٦٠٢)، وسعيد بن سليمان أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>