للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تُستحب الضيافة فوق ثلاث عند مَنْ لم يجد

ما يُقدِّمه للضيف، ما لم يكن في نازلة (١)

أو صاحب البيت غير متضرر؟

قال الإمام مسلم في «صحيحه» (٤٨): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».

خالف عبدَ الحميد الجماعةُ- الليث بن سعد، أخرجه البخاري (٦١٩) وغيره، ومحمد بن إسحاق (٢)، أخرجه الدارمي (٢٠٧٨)، وابن عجلان، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٣٤٧٣)، ومالك بن أنس، أخرجه مالك في «موطئه» (٢٢) - فلم يَذكروا تفسير يُؤْثِمه …

وتابع الجماعةَ متابعة قاصرة نافع بن جُبير من رواية عمرو بن دينار عنه، أخرجه مسلم (١٧٢٧).


(١) كإخواننا في حرب اليهود على غزة، عام (١٤٤٥ هـ) الموافق (٢٠٢٤ م).
(٢) زاد محمد بن إسحاق والد سعيد عن أبي شُريح.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبي شُريح، به دون زيادة: «ولا يحل … » وكذا تفسير «يحرجه» ورَجَّح أبو حاتم كما في «العلل» (٢١٩٥) سعيد بن أبي سعيد عن أبي شُريح، وأثبت سماعه من أبي شُريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>