«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه». انظر:«الألفاظ الشاذة»(المِائة الأولى)
الأثر الفقهي: قال ابن حزم «المحلى»(٢/ ٢٢٧) بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومَن لم يضطجع فصلاة الفريضة باطلة؛ بِناء على رواية الأمر
الراجح: خالفه الجمهور (١) بِناء على أن الرواية من فعله ﷺ، كما في البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٤٣).
وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفيومي، بتاريخ (٢٥) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٤ م) إلى تخطئة ابن حزم.
تنبيه: ذَكَر ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع»(ص/ ٢٩٥) أنه خالف ما هو إجماع عن عامة العلماء، كدعواه وجوب
(١) واختلفوا فيها بين الاستحباب، وبه قالت الشافعية كما في «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٨)، والحنابلة كما في «الفروع» (١/ ٤٨٦)، وعدم المشروعية، وبه قالت الحنفية، كما في «رد المحتار» (٢/ ٢٠)، والمالكية كما في «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٢).