للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب المصطلح]

[(أثر الألفاظ الشاذة في الأحكام الفقهية)]

الحديث أو الشاهد … الأثر الفقهي … الراجح

«إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه». انظر: «الألفاظ الشاذة» (المِائة الأولى)

الأثر الفقهي: قال ابن حزم «المحلى» (٢/ ٢٢٧) بوجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومَن لم يضطجع فصلاة الفريضة باطلة؛ بِناء على رواية الأمر

الراجح: خالفه الجمهور (١) بِناء على أن الرواية من فعله ، كما في البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٤٣).

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفيومي، بتاريخ (٢٥) رجب (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ٢/ ٢٠٢٤ م) إلى تخطئة ابن حزم.

تنبيه: ذَكَر ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» (ص/ ٢٩٥) أنه خالف ما هو إجماع عن عامة العلماء، كدعواه وجوب


(١) واختلفوا فيها بين الاستحباب، وبه قالت الشافعية كما في «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٨)، والحنابلة كما في «الفروع» (١/ ٤٨٦)، وعدم المشروعية، وبه قالت الحنفية، كما في «رد المحتار» (٢/ ٢٠)، والمالكية كما في «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>