[حكم القيام للجنازة]
له صورتان:
الأولى: القيام لها إذا مرت.
الثانية: القيام لها لمن تبعها إذا وُضعت.
• ورد فيهما أخبار:
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (١٣١٠): حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
ذهب الجمهور- أبو حنيفة ومالك والشافعي- إلى نسخه في حقِّ مَنْ مرت به جنازة.
وقال الشافعي والمالكية بنسخه في حقِّ مَنْ تبع الجنازة.
وقال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٣٨٠)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ٣٨٥) بعدم النسخ في الصورتين، وقالوا باستحباب القيام للجنازة.
وطَلَب شيخنا من الباحث محمد بن أبي الفتوح، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) جمع روايات حديث علي بن أبي طالب الناسخ (١).
(١) أخرجه مسلم رقم (٩٦٢): وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ» وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute