للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم القيام للجنازة]

له صورتان:

الأولى: القيام لها إذا مرت.

الثانية: القيام لها لمن تبعها إذا وُضعت.

• ورد فيهما أخبار:

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (١٣١٠): حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ- يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».

ذهب الجمهور- أبو حنيفة ومالك والشافعي- إلى نسخه في حقِّ مَنْ مرت به جنازة.

وقال الشافعي والمالكية بنسخه في حقِّ مَنْ تبع الجنازة.

وقال ابن حزم في «المحلى» (٣/ ٣٨٠)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، وابن قدامة في «المغني» (٢/ ٣٨٥) بعدم النسخ في الصورتين، وقالوا باستحباب القيام للجنازة.

وطَلَب شيخنا من الباحث محمد بن أبي الفتوح، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) الموافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) جمع روايات حديث علي بن أبي طالب الناسخ (١).


(١) أخرجه مسلم رقم (٩٦٢): وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَامَ، ثُمَّ قَعَدَ» وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>