للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطلان صلاةِ مَنْ تَرَك المضمضة والاستنشاق في الوضوء،

عند الحنابلة خلافًا للجمهور

• أولاً: استدلوا من الكتاب العزيز بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فقالوا: إن الأمر في الآية بغسل الوجه والفم والأنف منه. أما الجمهور فقالوا: إن باطن الفم والأنف ليسا من الوجه، والوجه عند العرب ما حَصَلت به المواجهة، ولا تَحصُل المواجهة بباطن الفم والأنف (١).

• ثانيًا: استدلوا بحديث أبي هريرة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ» (٢). وبحديث لَقِيط بن صَبْرة وفيه: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (٣). فحملوا الأمر في الحديثين على الوجوب. أما الجمهور فقالوا: إن الأمر في الحديثين محمول على الاستحباب؛ لأنه لا يجب التنثر


(١) «المجموع» (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧).
(٣) سنده حسن لحال عاصم بن لقيط، فقد وثقه النسائي والعجلي، وذَكَره ابن حبان في الثقات ورَوَى عنه اثنان كما في «التهذيب» وغيره.
كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بيومي، بتاريخ الأحد (١٢) صفر (١٤٤٣ هـ) موافق (١٩/ ٩/ ٢٠٢١ م): في السند عاصم بن لقيط ولا يتحمل مثل هذا، وانفراد النسائي بتوثيقه بِغَض النظر عن توثيق العجلي وابن حبان وغيرهما فالظاهر عاصم لا يتحمل هذا المتن ولم يَرْوِ عنه إلا واحد.
وقد سبق في «سلسلة الفوائد» (٣/ ١٩٣ - ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>