للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز قتل الأسودَين في الصلاة

• وردت فيه أ منها:

• الحديث الأول: قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٠١١٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.

وتابع يحيى بنَ سعيد الطيالسيُّ كما في «مسنده» (٢٦٦٢)، وابن علية كما عند الترمذي (٣٩٠)، ووكيع كما عند أحمد (١٠١٥٤) ومسلم بن إبراهيم كما عند أبي داود (٩٢١).

• وتابع عليَّ بن المبارك اثنان:

١ - هشام الدَّستُوائي كما عند أحمد (٩٦٧٤): وقَالَ يَحْيَى: «وَالْأَسْوَدَانِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ» (١).

٢ - مَعمر، أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٣٥٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ»، قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا يَعْنِي بِالْأَسْوَدَيْنِ؟ قَالَ: «الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ».


(١) ورواه هشام الدَّستُوائي تارة عن مَعمر عن يحيى، به، أخرجه النسائي (١٢١٦).
(٢) تابع محمد بن جعفر جماعة، منهم مَنْ لم يَنُص على الإدراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>