١ - ما أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» رقم (٩٩٥): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ- هُوَ الطَّيَالِسِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ».
تابع حفصُ بن عمر أبا داود الطيالسي، أخرجه الترمذي (٣٦٦)، وتابعهما إبراهيم بن سعد، أخرجه النسائي (١١٧٦).
• الخلاصة: أن علته الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه. وسأل شيخنا الباحث عبده بن غانم، بتاريخ (٢٣) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (٢٦/ ٩/ ٢٠٢٤) لأن له بحثًا عنوانه: «إعلام المصلين بأحكام التشهد والتسليم»(١): هل ثَبَت لديك حديث أن النبي ﷺ[كان] يُفرِّق بين التشهد الأول والثاني؟ فأجاب: لم يَثبت، والوارد حديث ابن مسعود وهو منقطع.
وفي الباب أثر أبي بكر الصديق، وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٣٠٣٤): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. يَعْنِي: حَتَّى يَقُومَ.