للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُكبَّر في صلاة الاستسقاء

كما يُكبَّر في العيدين؟

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٠٣٩): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا، مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَرَسِّلًا، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ (١).

تابع سفيانَ حاتم بن إسماعيل، أخرجه أبو داود في «سننه» (١١٦٥).

وتابعهما إسماعيل بن ربيعة، أخرجه أحمد (٢٤٢٣) وغيره.

وعلته هشام بن إسحاق، ذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول.

• وتابع هشامَ بن إسحاق بن عبد الله محمدُ بن عبد العزيز، فيما أخرجه البيهقي (٢) في «السنن الكبير» رقم (٦٤٠٦): أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو- يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ


(١) ولهذا الخبر طرق، منها في البخاري رقم (٩٦٤): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.
وأخرجه مسلم رقم (٨٨٤): وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، به.
(٢) وانظر الدارقطني وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>