لا تُقبَل بالإجماع (١) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ وصح عن ابن عباس ﵄.
واستَثنى بعض العلماء ما كان من بعضهم البعض، وقضى به ابن الزبير، كما في «الموطأ»(٢/ ٧٢٦): يقضي بشهادة الصبيان.
وأَخَذ به الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال ابن القيم في «الطرق الحكمية»(ص/ ١٤٤).
وقال شيخنا مع الباحث محمد الصغير، بتاريخ (٥) رجب (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٧/ ١/ ٢٠٢٤ م): كل قضية لها ملابستها والقرائن المحيطة بها.
تنبيه: نُقل الإجماع على عدم صحة إقرار الصبي (٣)، واستَنثى بعض العلماء ما أُذن له بالتصرف فيه (٤).
(١) قال ابن العربي المالكي في «المسالك في شرح موطأ مالك» (٦/ ٢٥٧): أما البلوغ فأجمعت الأمة عليه؛ لأن الصغير قليل الضبط … ناقص العقل، يَقبل الخديعة؛ فلذلك لم تَجُز شهادته. وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (٦/ ٣٤٠): فلا تُقبَل شهادة مجنون بالإجماع ولا صبي؛ لقوله تعالى: ﴿من رجالكم﴾. (٢) قال في «المغني» (١٠/ ١٤٤): شهادتهم تُقبَل في الجراح … قبل الافتراق. (٣) انظر «المغني» (٩/ ٦٦): وأما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار. (٤) قال في «المبسوط» (١٧/ ٢٠٠): لو أَقَر الصبي المأذون على أبيه بدَين جاز إقراره … فصار =