للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، أَنَّ سَيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرَ- أَوْ: ابْنَ أَبْجَرَ- سَأَلَ النَّبِيَّ .

قال الزيلعي في «نَصْب الراية» (١/ ١٣٧): في سنده اختلاف كثير واضطراب.

وقال النووي في «المجموع» (٩/ ٨): فهذا الحديث مضطرب، مختلف الإسناد، كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحُفاظ، وممن أوضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «الأطراف» فهو حديث ضعيف، ولو صح لحُمل على الأكل منها حال الاضطرار، ولأنها قصة عين لا عموم لها فلا حُجة فيها، والله أعلم.

• الحديث الثاني: أخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» (ص ١٥٩): أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبَرِيُّ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ نَصْرٍ الْمُحَارِبِيَّةِ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَسَأَلَهُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ تَرْعَى لِلْكَلَأِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَأَصِبْ مِنْ لَحْمِهَا».

قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٩٦٣): انفرد به إبراهيم بن المختار الرازي، عن محمد بن إسحاق، لا يجيء إلا من هذا الطريق، وليس مما يُحتَجُّ به، وقد ثبتت الكراهة والنهي عنها من وجوه.

• الدليل الثالث: استَدل ابن عباس بعموم الآية، فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥٥٢٩): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ. وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾.

وورد عن ابن عباس بالتردد فيما أخرجه البخاري في «صحيحه» (٤٢٢٧):

<<  <  ج: ص:  >  >>