للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُحكم بمجرد نكول المُدعَى عليه

عن اليمين أو تُرَد على المُدعِي؟

اختَلف العلماء على قولين:

• الأول: لا يُحكَم بمجرد النكول، بل تُرَد على المُدعِي. وهو رأي الجمهور.

ومستندهم:

١ - حديث ابن عمر: «رد اليمين على طالب الحق» وفيه محمد بن مسروق، لم يوثقه إلا ابن حِبان. وقال الذهبي: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن لا يكون الحديث باطلًا. وتَفرَّد سليمان بن عبد الرحمن بالحديث، وهو مِنْ أروى الناس عن المجاهيل والضعفاء.

٢ - وما أخرجه مالك (١) في «الموطأ» (٢/ ٨٥١):

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ (٢) مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: «أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟» فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟» فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ.


(١) خالف مالكًا مَعمر وابن جُريج، فجعلاه عن الزهري عن عمر. والظاهر أنه محمول على الوجهين، وعلى كل فهو منقطع لأن سليمان بن يسار أرسل عن عمر، وعراكُ بن مالك تُوفي بعد المِائة.
(٢) قوله: (فنُزِيَ منها) أي: سال دمه حتى مات. ورواه بعضهم: «فنزف» بالفاء، وهو قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>