للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا (١).

• القول الثاني: يُحكَم بمجرد النكول بعد تَكرار القاضي على المُدعَى عليه ثلاثًا. وهو رأي الحنفية.

ومستندهم: حديث «اليمين على المُدعَى عليه».

ووجه الدلالة: أنه قَصَر اليمين على المُدعَى عليه.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود السجاعي، بتاريخ (٢٥/ ١/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعف حديث ابن عمر، وأثر عمر في رد اليمين على المدعي، وإلى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فإن المدعى عليه قد يمتنع عن اليمين لأسباب:

١ - لكونه ما عنده اليقين الكافي.

٢ - التورع.

* * *


(١) ربما يُنزَّل كلام مالك على تنصيف الدِّيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>