للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَقضي القاضي بعلمه؟

أما في الجَرح والتعديل، فنعم بالإجماع.

أما في الحقوق بين الناس فمختلف فيه، فالشافعي وأبو حنيفة على الجواز، ومالك وأحمد على المنع.

*-ومن أدلة الجواز حديث هند: إن أبا سفيان رجل شحيح.

ومن أدلة المنع حديث عائشة فيما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٨٠٣٢) (١): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ (٢) فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا: الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، قَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا، قَالَ: «فَلَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ : «إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ» قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ فَقَالَ: «إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا،


(١) ورواه عن عبد الرزاق جماعةٌ: الإمام أحمد (٢٥٩٥٨)، ومحمد بن رافع، كما عند النَّسائي (٤٨٢١)، ومحمد بن يحيى، كما عند ابن ماجه (٢٦٣٨)، وفياض بن زهير، أخرجه ابن حِبان (٤٤٨٧).
(٢) قوله (فلاجه رجل) هو بتشديد الجيم كذا ضبطناه، ورويناه أي تمادى في خصومته قال في الصحاح الملاجة التمادي في الخصومة، وقال في المحكم لج في الأمر تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه، ووقع في بعض نسخ أبي داود فلاحه بتشديد الحاء المهملة فإن صحت الرواية به فهو مثل الأول في المعنى من الإلحاح في المسألة، وهو المداومة عليها، ومنه قولهم ألح السحاب أي قام مطره. «طرح التثريب في شرح التقريب» (٧/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>