ذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى جواز الاعتكاف على سطح المسجد لأنه منه، خلافًا للمالكية.
• ودونك أقوالهم:
قال أبو الحسين القدوري في «التجريد»(١٢/ ٦٤٣٨): وسطح المسجد موضع الصلاة والاعتكاف (١).
وقال شمس الدين الشربيني في «مغني المحتاج» ٢/ ١٩٠): … لا يفتقر شيء من العبادات إلى مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف، ولا فرق بين سطح المسجد وغيره، ويصح في رحبته لأنها منه (٢).
وقال ابن قدامة في «المغني»(٩/ ٥٧٢): يصح الاعتكاف في سطح المسجد.
وقال ابن أبي زيد القيرواني في «الفواكه الدواني»(٢/ ٧٣٣): (و) من شروط صحته أيضًا أنه (لا يكون إلا في المساجد) المباحة، فلا يصح في بيت ولا في مسجد
(١) وقال علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ١٤٥) وهو يتكلم عن اقتداء المأموم بالإمام في الصلاة: (ولأن سطح المسجد تبعٌ للمسجد، وحُكْم التبع حُكْم الأصل، فكأنه في جوف المسجد). (٢) وفي «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤٨٠): قال أصحابنا: ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف؛ لأنهما منه.