للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم الاعتكاف على سطح المسجد

ذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى جواز الاعتكاف على سطح المسجد لأنه منه، خلافًا للمالكية.

• ودونك أقوالهم:

قال أبو الحسين القدوري في «التجريد» (١٢/ ٦٤٣٨): وسطح المسجد موضع الصلاة والاعتكاف (١).

وقال شمس الدين الشربيني في «مغني المحتاج» ٢/ ١٩٠): … لا يفتقر شيء من العبادات إلى مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف، ولا فرق بين سطح المسجد وغيره، ويصح في رحبته لأنها منه (٢).

وقال ابن قدامة في «المغني» (٩/ ٥٧٢): يصح الاعتكاف في سطح المسجد.

وقال ابن أبي زيد القيرواني في «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٣٣): (و) من شروط صحته أيضًا أنه (لا يكون إلا في المساجد) المباحة، فلا يصح في بيت ولا في مسجد


(١) وقال علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ١٤٥) وهو يتكلم عن اقتداء المأموم بالإمام في الصلاة: (ولأن سطح المسجد تبعٌ للمسجد، وحُكْم التبع حُكْم الأصل، فكأنه في جوف المسجد).
(٢) وفي «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٤٨٠): قال أصحابنا: ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف؛ لأنهما منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>