للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محجر ولا في سطح المسجد ولا في بيتِ قناديله.

وقال ابن الجلاب في «التفريع في فقه الإمام مالك» (ص: ١٥٧): ولا يَعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحابه، ولا يعتكف فوق سطح المسجد ولا في بيت قناديله ولا سقائفه.

الخلاصة: أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، ونَقَل عن شيخنا اختياره رأي الجمهور عام (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٠٢٣ م) وأيده الباحث أحمد بن توفيق في بحثه (١٤٤٥ هـ). وتَظهر أهمية هذه المسألة في سطح الحرم وسطح المساجد المزدحمة.

تنبيه: أما الاعتكاف في الرحبة المحاطة بسور المسجد فمختلف فيه:

فجَوَّزه الشافعية كما في «المجموع» (٦/ ٥٠٧) (١) والمالكية كما في «التهذيب في اختصار المدونة» (١/ ٣٨١) (٢).

ومَنَعه الأحناف كما في «حاشية ابن عابدين» (٣)، والحنابلة كما في «الإنصاف» (٤/ ٣٦٤) (٤).


(١) سَبَق لفظه قريبًا.
(٢) ولا بأس أن يعتكف في رحابه.
(٣) قوله: (كفناء مسجد) هو المكان المتصل به، ليس بينه وبينه طريق، فهو كالمتخذ لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحِل دخوله لجُنب ونحوه.
(٤) رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>