• (مثال الأول): في باب الطهارة حديث عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ»(١).
رواه جمهور الرواة - مالك، والثوري، ووكيع، ويحيى بن سعيد، وابن المبارك، وابن نُمير، وجَرير، وعيسى بن يونس، ومحمد بن فُضيل … وغيرهم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، به.
وخالفهم أبو معاوية، فأتى بصيغة الأمر، فقال كما في «مسند إسحاق»(٥٨٣): حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُوَ لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:«صُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا».
(المثال الثاني): في باب سجود السهو، حديث الْمغيرة بن شعبةَ ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُد سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»(٢) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ.
(١) أخرجه البخاري (٢٢٢، ٥٨٣) ومسلم (٢٨٦). (٢) رواه جابر الجُعفي: حدثنا المغيرة بن شُبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شُعبة. واختُلف عليه، فرواه عنه: ١ - سفيان الثوري، أخرجه أحمد (١٨٢٢٣)، وأبو داود (١٠٣٦). ٢ - إسرائيل، أخرجه أحمد (١٨٢٢٢) بلفظ: «قبل أن يَستتم». =