للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَحصُل إدراك الصلاة بركعة أو ركعتين

قبل خروج وقتها؟

الصواب بركعة.

• قال الإمام النسائي في «سننه» (٥١٤): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ».

زاد معتمر عن معمر: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ».

وخالف ابن المبارك كما عند مسلم (٦٠٨) وعبد الرزاق، أخرجه ابن ماجه (١٥٨٥) فقالا: «ومَن أدرك ركعة».

وتابعهما الجماعة عن أبي هريرة، وهم عطاء بن يسار وبُسْر بن سعيد والأعرج، ثلاثتهم عند البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨)، وأبو صالح كما عند النسائي (٥٥٠) وغيره، وعِرَاك بن مالك كما عند أحمد (٧٥٨٤) وغيره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أخرجه البخاري (٥٥٦) وغيره.

• تنبيه: ثَمة لفظة أخرى شاذة في هذا الحديث، وهي «الجمعة» بدل «الصلاة» أخرجها ابن خزيمة ونص عليها في «صحيحه» (١٨٥٠): أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بِخَبَرِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، ثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>