ذهب الجمهور (١) إلى أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة؛ لأن مصارف الزكاة الثمانية محصورة فيها.
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»(٢٨/ ٥٦٨): وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية، كما دل على ذلك القرآن. (٢).
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار»(٣/ ٢١٣): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَدَّى مِنَ الزَّكَاةِ دَيْنُ مَيِّتٍ وَلَا يُكَفَّنُ مِنْهَا، وَلَا يُبْنَى مِنْهَا مَسْجِدٌ، وَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا مُصْحَفٌ، وَلَا يُعْطَى لِذِمِّيٍّ وَلَا مُسْلِمٍ غَنِيٍّ.
وفَرِح شيخنا - شفاه الله وحفظه- بهذه النقولات الطيبة مع الباحث محمد بن رمضان الشرموخي، بتاريخ (٤) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣١/ ٨/ ٢٠٢٢ م).
(١) انظر: «فتح القدير» (٢/ ٢٦٧) وفيه: «ولا يُبنَى بها مسجد»، و «المدونة» (١/ ٣٤٦) وفيه: «وليست لبناء المساجد»، و «فتح المُعِين» (ص/ ٢٥٠) وفيه: «لا يُصرَف من الزكاة شيء لكفن ميت أو بناء مسجد» و «المغني» لابن قدامة (٤/ ١٢٥) وفيه: «ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير مَنْ ذَكَر الله تعالى، مِنْ بناء المساجد … ». (٢) ونَقَل نحوه النووي في «المجموع» (٦/ ١٨٥).