٤ - وورد عن ابن عمر (٣) وابن مسعود (٤) في اعتباره طلاقًا.
وسبق مستند الظاهرية في أنه لا اعتبار به وأما ابن تيمية وابن القيم فعندهما للمعلق صورتان:
(١) بل نقل الإجماع الكاساني في «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٠) وابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٤٩٦). (٢) واليمن بالطلاق لا يلزم ولا يمين إلا كما أمر الله .... إلخ (٣) علقه البخاري (٧/ ٤٥) وبم يوصله الحافظ في «التغليق». (٤) منقطع؛ بين إبراهيم وابن مسعود ﵁. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٠٩٠).