حكم التكني بكنيته ﷺ-
قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (٣٥٣٩) (١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» (٢)
• تابع ابن سيرين على النهي عن التكني مطلقا:
١ - أبو صالح أخرجه البخاري (٦١٩٧).
٢ - موسى بن يسار أخرجه أحمد (٩٨٣٥).
٣ - أبو زرعة من رواية شعبة عن عبد الله بن يزيد (٣) عن أبي زرعة به. أخرجه أحمد (٩٦٧٩).
ورواه شريك القاضي عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة به بلفظ «من
(١) وأخرجه مسلم رقم (٢١٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ به.(٢) ثبت للخبر أكثر من سبب:١ - في البخاري (٣١١٥) ومسلم (٢١٣٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ القَاسِمَ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ لَا نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ القَاسِمَ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا القَاسِمِ، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ».٢ - وخبر يا أبا القاسم .... لم أعنك …(٣) وفي رواية لأحمد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute