أولًا - نَقَل ابن قُدامة في «المغني»(١٣/ ٤٨١) والماوردي في «الحاوي»(١٠/ ٤٥١) الإجماع على أنه إذا كانت الكفارة بالعتق أو الصيام، فإنها تجب قبل المسيس للآيتين السابقتين [المجادلة: ٢، ٣].
ثانيًا - أما إذا كانت الكفارة بالإطعام، فالجمهور على وجوب الكفارة قبل المسيس، خلافًا لبعض الأحناف، كما في «بدائع الصنائع»(٥/ ١١٢) فإنهم أجازوا الجماع قبل الإطعام.
ثالثًا - هل يَجوز الاستمتاع بما دون الوَطْء قبل أن يُكَفِّر؟
٢ - يَجوز. وبه قال الثوري وإسحاق وأبو حنيفة، وهو القول الثاني للشافعي وأحمد. انظر:«الحاوي»(١٠/ ٤٥٢) و «المغني»(٨/ ١٠).
رابعًا - إذا ظاهرت المرأة من زوجها فالجمهور خلافًا لبعض الحنابلة (١) على أن قولها لغو. انظر:«المبسوط»(٦/ ٢٧٧) و «المُدوَّنة»(٢/ ٣٠٩) و «الحاوي الكبير»(١٠/ ٤٣٣).