[دفع شبهة في إقامة حد]
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٣٩٨٩) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ، فَوَجَدَهُ فِي رَكِيَّةٍ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ مِنْ ذَكَرٍ.
خالف الإمام أحمد زهير بن حرب فعين المرأة المبهمة فيما أخرجه مسلم رقم (٢٧٧١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (١)، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: «اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ» فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ.
وتابع زهيرًا ثلاثة كما عند الحاكم في «مستدركه» رقم (٦٨٢٤) - حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الضَّبِّيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ، قَالُوا، ثَنَا عَفَّانُ.
(١) وفي أحاديث عفان رقم (٣٠٣) - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُتَّهَمُ بِرَجُلٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ: فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَوَجَدَهُ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: نَاوِلْنِي يَدَكَ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute