للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقاتَلة قُطَّاع الطريق

قال الإمام النَّسائي في «سننه الكبرى» رقم (٣٧٤٩): أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ».

الفضل بن موسى وإن كان ثقة، إلا أن عبد الله بن علي بن المديني قال: سألتُ أبي عن حديث الفضل بن موسى، عن مَعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزبير قال: قال رسول الله : «مَنْ شَهَر سيفه فدمه هَدَر»، فقال: منكر ضعيف.

وتابع الفضلَ بن موسى وهيبُ بن خالد، أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٢٧٠٧) وقال: على شرط الشيخين.

وخالفهما عبد الرزاق فأوقفه كما عند النَّسائي.

وتابعه على الوقف متابعة قاصرة ابن جريج ولم يُصرِّح بالتحديث، أخرجه النسائي (٤١٣٥).

فالأرجح الوقف؛ لأن الفضل بن موسى أُخذ عليه هذا الحديث، وأما متابعة وهيب فلم يَتعرض لها علماء العلل، كالطبراني والدارقطني وأبي نُعيم.

وسُئل البخاري كما في «العلل الكبير» عن المرفوع فقال: إنما يُروَى عن ابن الزبير موقوفًا.

وقال الطبراني في «المعجم الأوسط»: رواه عبد الرزاق وغيره مقطوعًا.


= الريبة، كف عن قتله، واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما.

<<  <  ج: ص:  >  >>