ثم سألت شيخنا في مجلس ٢٥/ جمادى الأولى ١٤٤٦ موافق ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٤ م عن رأيه في رواية ابن وهب عن ابن لهيعة بالسياق المطول لهذا الخبر فقال: نحن نرفض ابن لهيعة مطلقًا.
وطلب توجيهات العلماء على بعث علي ﵁ لقتل الرجل بمجرد الشبهة.
• ذكر العلماء في توجيه الخبر أربعة أقوال:
الأول: تضعيف الخبر. وصحة السند تدفع هذا القول.
الثاني: تأوله بعضهم على أنه ﷺ لم يرد حقيقة القتل، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها.
الثالث: قيل لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنى وكف عنه علي ﵁ اعتمادا على أن القتل بالزنى وقد علم انتفاء الزنى. والله أعلم (١).
الرابع: تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده (٢) واستحسن هذا ابن القيم (٣).
(١) «شرح النووي على مسلم» (١٧/ ١١٩). (٢) وقال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (ص: ٦٠): فلما أمر النبي ﷺ بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من حرمته ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة أو شهدا بنحو ذلك فأمر بقتله فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه أو أنه بعث عليا ليرى القصة فإن كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. (٣) «زاد المعاد في هدي خير العباد» (٥/ ١٤) وذكر ثلاثة أقوال: ١ - ضعف الحديث ثم رفضه. ٢ - تأوله بعضهم على أنه ﷺ لم يرد حقيقة القتل، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها. ٣ - وأحسن من هذا أن يقال: إن النبي ﷺ أمر عليا ﵁ بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال، وأنه بريء من =