ذهب الجمهور - من المالكية (١) والشافعية والحنابلة - إلى جواز تعدد المساجد في البلد الواحد عند الحاجة.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا، في بحثه «أحكام المساجد» عام (١٤٤٤) موافق (٢٠٢٣ م).
* * *
(١) ففي «ديوان الأحكام الكبرى، أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» (ص: ٥٩٢) لعيسى القرطبي أبي الأصبغ (ت/ ٤٨٦): … وإن ضاق المسجد بأهله انتقل إلى غيره أو بنى سواه. وفي «حواش على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (٣/ ٤٨) للشرواني: لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع، فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذٍ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد، أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد؟ فيه نظر، ولعل الأَوْجَه الأولُ لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه، فليُتأمل. وفي «الفروع وتصحيح الفروع» (٣/ ٥٧): قال صالح: قلت لأبي: كم يُستحب أن يكون بين المسجدين إذا أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال: لا يُبنى مسجد يراد به الضِّرار لمسجد إلى جنبه، فإِنْ كَثُر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يُبنى وإِنْ قَرُب من ذلك. فاتفقت الرواية أنه لا يُبنى لقصد الضِّرار، وإن لم يُقصد ولا حاجة فروايتان.