للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر (١)

ذهب الجمهور - الحنفية (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) وفي رواية لأحمد (٥) - إلى صحتها مع الكراهة. خلافًا للحنابلة في المشهور الصحيح عنهم، وهو من مفردات المذهب (٦).


(١) وهذا القيد عند الأحناف.
(٢) ففي «بدائع الصنائع» (١/ ٢١٨): وَيُكْرَهُ لِمَنْ أَتَى الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ … ثُمَّ الصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الصَّفِّ إِنَّمَا تُكْرَهُ إِذَا وَجَدَ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدْ فَلَا تُكْرَهُ؛ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الْعُذْرِ وَإِنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ كَانَتِ امْرَأَةً يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَقُومَ خَلْفَ الصَّفِّ؟
(٣) في «التاج والإكليل» (٢/ ٤٤٦): قَالَ مَالِكٌ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ أَجْزَأَهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَلِكَ - وَهُوَ الشَّأْنُ - وَلَا يَجْذِبَ إِلَيْهِ أَحَدًا، فَإِنْ جَذَبَهُ أَحَدٌ لِيُقِيمَهُ مَعَهُ فَلَا يَتَّبِعُهُ، وَهَذَا خَطَأٌ مِنَ الَّذِي يَفْعَلُهُ وَمِنَ الَّذِي جَبَذَهُ.
ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَتَرَكَ فُرْجَةً بِالصَّفِّ، أَسَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ وَهْبٍ: وَيُعِيدُ أَبَدًا. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
(٤) ففي «المجموع» (٤/ ٢٩٨): فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَنَا مَعَ الْكَرَاهَةِ.
(٥) كما ستأتي في كلام ابن قُدامة.
(٦) قال المَرداوي في «الإنصاف» (٢/ ٢٨٩): قَوْلُهُ: «وَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً فَذًّا» «لَمْ تَصِحَّ» هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الشَّرْحِ»، وَ «الْوَجِيزِ» وَغَيْرِهِمَا، وَقَدَّمَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَ «الْمُحَرَّرِ» وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَنْهُ تَصِحُّ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ تَصِحُّ فِي النَّفْلِ فَقَطْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>