للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسقاط الحد عن المرأة المكرهة (١)

أولا: ورد في إسقاط الحد عن الحرائر ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٨٨٧٢) (٢) - حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ


(١) أما الرجل إذا أكره على الزنا فهل يحد فيه خلاف أشهره أنه لا يحدّ كالمرأة المستكرهة وهو مذهب الشافعية كما في «مغني المحتاج» (٥/ ٤٤٤) .. ومكره فلا حدّ عليه لحديث «رفع عن أمتي … وما استكرهوا عليه». والأحناف كما في: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ١٣٧) … لا يحد استحسانًا … أما أبو حنيفة ففصّل كما في «المبسوط» (٩/ ٥٩) فقال: إذا أكرهه السلطان فلا حدّ عليه؛ لأن الحد مشروع للزجر وهو منزجر عن الزنا وإنما كان قصده من الإقدام دفع الهلاك عن نفسه.
وهو قول عند المالكية في «التاج والإكليل» (٨/ ٣٩٣) … المكره على الزنا لا حدّ عليه …
وهي رواية عن الإمام أحمد كما في «كشاف القناع» (٦/ ٩٧) … وعنه لا حدّ على الرجل المكره كالمرأة …
وأما القول الثاني في المسألة أنه يحدّ وهو قول زفر كما في «المبسوط» (٩/ ٥٩) يلزمه الحد؛ لأن الرجل لا يزني ما لم تنتشر آلته وذلك دليل الطواعية. والمشهور عن المالكية كما في «حاشية الدسوقي» (٤/ ٣١٨) … قال ابن عرفة المالكي قوله (والأكثر على خلافه وأنه يحد) أي مطلقا سواء انتشر أم لا … وعليه الأصحاب عند الحنابلة كما في «المغني» (١٢/ ٣٤٨): قال أصحابنا عليه الحدّ .. وهذا أصح الأقوال إن شاء الله تعالى.
أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ ٢٩/ جمادى الأولى ١٤٤٦ موافق ١/ ١٢/ ٢٠٢٤ م.
(٢) تابع الإمام أحمد جماعة منهم- علي بن حجر عند الترمذي (١٤٥٣)، وعلي بن ميمون وأيوب بن محمد الوزان وعبد الله بن سعيد عند ابن ماجه (٢٥٩٨) -.

<<  <  ج: ص:  >  >>