أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، «فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا»، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.
خالف معمر بن سليمان القاسم بن نافع وهو مجهول فقال عن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٧٥٣).
• ورواية معمر بن سليمان بالرفع هي الصواب لما يلي:
١ - أنها رواية الأثبات بالأسانيد العالية عنه.
٢ - القاسم بن نافع مستور قاله ابن حجر.
والخلاصة: أن هذا الخبر معل بعلل:
١ - مدار الخبر على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن ولم يسمع من عبد الجبار (١).
٢ - ضعف الحجاج بن أرطأة فقد قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء.
٣ - قول البخاري لم يسمع عبد الجبار من أبيه قاله البخاري.
ثانيًا: فتوى عمر ﵁ مقوية للعمل بهذا الخبر وقال الترمذي عقبه: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَى المُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ (٢).
(١) قال الترمذي في «سننه» (٤/ ٥٥): هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ.(٢) انظر في إسقاط الحد عن المرأة المستكرهة في المصادر التالية «المبسوط» (٩/ ٩٠)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute