الخلاصة: أن طرقه ضعيفة، وعليه عمل الفقهاء، وقال الإمام أحمد كما في «العلل المتناهية»(٢/ ٥٩٦): لا أرى لهذا الحديث أصلًا.
وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن صبحي، بتاريخ (٤) محرم (١٤٤٦ هـ) الموافق (١٠/ ٧/ ٢٠٢٤ م) على طريق جرير عن هشام بن عروة: هل في رواية جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة كلام؟ جرير لم يَسمع من هشام.
• أقوال العلماء:
قال ابن رُشد في «بداية المجتهد»: وَهُوَ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وقال الشافعي في «الأم»(٧/ ١٠٣): وإذا اشترى الرجل الجارية ثيبًا فأصابها، ثم ظهر منها على عيب كان عند البائع، كان له ردها لأن الوطء لا ينقصها شيئًا، وإنما ردها بمثل الحال التي أَخَذها بها، وإذا قضى رسول الله ﷺ بالخَرَاج بالضمان، ورأينا الخدمة كذلك، كان الوطء أقل ضررًا عليها من خدمة، أو خراج لو أدته بالضمان.
وإن كانت بكرًا فأصابها فيما دون الفرج ولم يفتضها، فكذلك، وإن افتضها لم يكن له ردها مِنْ قبل أنه قد نقصها بذَهاب العُذرة، فلا يجوز له أن يَرُدها ناقصة، كما لم يكن يجوز عليه أن يأخذها ناقصة ويرجع بما نقصها العيب الذي دلس له من أصل الثمن الذي أعطى فيها، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها ناقصة، فيكون ذلك له، إلا أن يشاء المشتري أن يحبسها مَعيبة، ولا يرجع بشيء من العيب، ولا نَعلمه ثَبَت عن عمر ولا علي ولا خلافهما أنه قال خلاف هذا القول.