[صلاة الزوج على زوجه]
• عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ (١) بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ» قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ (٢) وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ (٣)؟» قُلْتُ: لَكِنِّي، أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» (٢/ ٦٤٣) وعنه محمد بن سلمة وعنه جماعة:
(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١١١)الْجِنَازَةِ وَهِيَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِالْكَسْرِ الْمَيِّتُ نَفْسُهُ وَبِالْفَتْحِ السَّرِيرُ وَرَوَى أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ عَنْ ثَعْلَبٍ عَكْسَ هَذَا فَقَالَ بِالْكَسْرِ السَّرِيرُ وَبِالْفَتْحِ الْمَيِّتُ نَفْسُهُ.والفعل منها جنز من باب ضرب يقال: جَنَزْتُ الشَّيْءَ أي: سَتَرْتُهُ(٢) قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٤٤): وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.(٣) لفظ السيرة لابن إسحاق (٢/ ٦٤٣): «وَمَا ضَرّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكَ وَكَفَّنْتُكَ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ؟».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute