ذهب الجمهور- من الأحناف (١) والشافعية، وقال الإمام أحمد: يَركب دابة ويسير أمام الجنازة (٢)، خلافًا للإمام مالك فمَنَع، إلا أن يَضيع الميت فيواريه- إلى جواز اتباع جنائزهم، شريطة أن تكون خالية من المخالفات العَقَدية، كرفع الصليب أمام الجنازة في سيرها (٣) وغير ذلك.
• ومن أدلتهم:
١ - قصة مواراة علي بن أبي طالب لأبيه، فقد أخرجها أحمد:(٨٠٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ إِسْمَاعِيلَ، يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ. قَالَ:«اذْهَبْ فَوَارِهِ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي».
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٢٣). (٢) وأفاد الباحث إسماعيل بن عرفة: أن المذهب الحنبلي على حرمة اتباع جنازة الكافر ولو ذميًا. (٣) وقد يتميز المشيع المسلم من هذا بتقدمه أمام الجنازة، وإن كان يشمله عموم الاتباع.