• وردت أخبار في استحباب تحية المسجد، منها حديث أبي هريرة وأبي قتادة، وورد خبر يفيد الوجوب وهو ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (١٨٢٨): نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «أَدَخَلْتَ الْمَسْجِدَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:«أَصَلَّيْتَ فِيهِ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ:«فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ».
لكن في سنده أسامة هو ابن زيد، قال أبو أحمد بن عدي: يَروي عنه الثوري وجماعة من الثقات ويَروي عنه ابن وهب نسخة صالحة وهو كما قال ابن معين: ليس بحديثه بأس وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم.
• الخلاصة: كتب شيخنا مع محمد الغنامي، بتاريخ (٤) شعبان (١٤٤٥ هـ) موافق (١٤/ ٢/ ٢٠٢٤ م): في سنده بعض المقال -أسامة- وكلام يسير في معاذ.
• تنبيه: قال ابن حجر في «فتح الباري»(١/ ٥٣٧): اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونَقَل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه (١).
(١) في «المحلى» (٣/ ٢٧٧): لا فرض إلا الخمسة لكانت الركعتان فرضًا، ولكنهما في غاية التأكيد.