للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٠٠): لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين، قالوا: فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما (١) والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما. ا هـ.

* * *


(١) سبق النقل عن ابن حزم بعدم الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>