للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكم دخول المسجد بالسلاح

• وردت أدلة بالنهي، منها:

١ - عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُمَا: مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا» (١).

٢ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ (٢)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَنْتَ أَصَبْتَنِي» قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ» (٣).

٣ - وما سبق: «جَنِّبوا مساجدكم صبيانكم … » (٤) وسبق ضعفه.


(١) أخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤).
(٢) وفي رواية عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٤٣٨٩): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلًى لِابْنِ عُمَرَ عَنْ مَوْتِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَجٍّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ يَعُودُهُ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ لَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ! قَالَ: «أَنْتَ أَصَبْتنِي، أَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ» وعطية هو العوفي، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا.
(٣) أخرجه البخاري (٩٦٦).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>