للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقوال الفقهاء:

قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٥/ ٢٧١): وكذا يُكره (١) أن يتخذ طريقًا ويُحدَّث فيه حديث الدنيا أو يُشهَر فيه السلاح فإن كان معه شيء منه يستحب أن يأخذ بنصله.

وفي «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (٣/ ٣٧١): (وتُعظَّم المساجد وتخلق وتُجنَّب النار والصبيان والمجانين وشهر السلاح … ).

وقال البهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٩): ويُسَن صونه عن سل سيف ونحوه من أنواع السلاح احترامًا له.

وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢) (٢/ ١٧٨): السُّنة لمن دخل المسجد ومعه سلاح أن يمسك على حده، كنصل السهم وسنان الرمح ونحوه، لحديثي جابر وأبي موسى .

أفاده الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ (١٤٤٤ هـ) موافق (٢٠٢٣ م).

* * *


(١) قال ابن عابدين في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (١/ ٢٢٤): مطلب الكراهة حيث أُطلقت فالمراد منها التحريم، قال في «البحر»: واعلم أن المكروه إذا أُطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على كراهة التنزيه، فقد قال المصنف في «المُصفَّى» لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلتَ في شيء: (أَكرهه) فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. اهـ.
(٢) للنووي من أول «المجموع» حتى المجلد العاشر، ثم أكمل السبكي من المجلد (١١ حتى ١٣) من بداية قول المصنف: «قال المصنف والأصحاب: إذا تخابرا في المجلس قبل التقابض … » ثم أكمل المطيعي الكتاب من قول المصنف: «ومَن اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال وبأقل منه وبأكثر منه» أي: من باب بيع المرابحة حتى النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>