للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أهمية النوافل في تتميم الفرائض]

• قال ابن أبي خيثمة (١) في «تاريخه» (١/ ٤٢٢): حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ قُرْطٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا، زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تَتِمَّ» (٢).

وتابع هيثمَ بن خارجة الحوطيُّ عبد الوهاب بن نجدة، أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٤٠٩).

خالفهما هشام بن عمار فأبدل عائذ بن قُرْط بعبد الله بن قُرْط، كما في «معرفة الصحابة» (٤٤٦٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٥٤٩).

وقال ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٥٤٤): وإسناده حسن.

وصححه العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٣٥٠).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث جمعة بن جمال، بتاريخ (١٨) جمادى الأولى (١٤٤٥ هـ) موافق (٢/ ١٢/ ٢٠٢٣ م): المتن به غرابة. [و] محمد بن حمير


(١) وتابع ابنَ أبي خيثمة عبدُ الله بن أحمد، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٧).
(٢) قال زين الدين المُناوي في «فيض القدير» (٦/ ١٧٠): الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة، وأَخَل بشيء من أبعاضها أو هيئاتها، كملت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مكملة السُّنن والآداب. ويحتمل أن المراد أنه إذا حَصَل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان، ولم يَعلم به في الدنيا، يُتمَّم له من تطوعه. ولا مانع من شموله للأمرين، فتدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>