للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح في العِدة

قال أبو داود في «سننه» رقم (٢١٥٨): حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى - وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ».

تابع محمدَ بن سلمة الجماعة: عبد الرحيم بن سليمان، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٨٣٧١)، وابن المبارك كما في «السيرة» (٤٠٨)، ووالد يعقوب كما عند أحمد (١٦٩٩٧) (١).

خالفهم في اللفظ أحمد بن خالد كما عند الدارمي في «سننه» (٢٥٢٠) بلفظ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْتِي شَيْئًا مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا».

وهذا السياق وإن كان مرجوحًا روايةً إلا أنه يقويه حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس (٢).


(١) وتارة رقم (١٦٩٩٨) عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي جعفر، حدثني من سمع حنشًا، به، وفيه: «ولا يَنكِح ثيبًا من السَّبي حتى تحيض».
(٢) أخرجه مسلم «صحيحه» رقم (٣٣ - ١٤٥٦): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي =

<<  <  ج: ص:  >  >>