[كتاب الطلاق]
كم طلقة للأَمَة؟
قال تعالى عمومًا: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وردت أخبار ضعيفة في أن طلاق الأَمَة مرتان:
١ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ» (١).
وفي سنده مُظاهِر بن أسلم المدني، متفق على ضعفه، وبضاعته هذا الخبر. قال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مُظاهِر.
٢ - قال ابن ماجه في «سُننه» (٢٠٧٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ».
(١) أخرجه الترمذي وغيره، وفي سنده مظاهر بن أسلم، ضعيف.قال الترمذي في «سُننه» (٣/ ٤٨٠): وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute