القول الأول- وهو أقواها وأشهرها-: قول الجمهور من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، على الجواز، ومستندهم أنها منفعة مباحة لا يَدخُلها الربا، والناس في حاجة إلى هذا.
القول الثاني: عدم صحة الإجارة. وبه قالت الشافعية في رواية مرجوحة (٤). وكذلك عن الإمام أحمد بقيد (٥).
(١) «المبسوط» (١٥/ ١٧٠) لمحمد بن الحسن، وفيه: «لا بأس أن يستأجر حُلي الذهب بالذهب» و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٤٦٨). (٢) «بحر المذهب» (٧/ ١٨١) للروياني، وفيه: «وتجوز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، ذهبًا كان أو فضة … » إلخ. (٣) «الإنصاف» (٦/ ١٨): ويجوز إجارة الحُلي بأجرة من جنسه، هذا المذهب، نَصَّ عليه في رواية عبد الله. (٤) «المجموع» (٥/ ٥٢٨) لو أكرى الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فوجهان: أحدهما: بطلانه حذرًا من الربا. والصحيح: الجواز كسائر الإيجارات. (٥) «الهداية» (ص/ ٢٩٨): ولا يجوز إجارة الحُلي بأجرة من جنسه.