للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحباب العفو]

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٣٢٢٠): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ الْمُزَنِيَّ- (١)، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ».

وتابع عبدَ الصمد جماعة -ابنُ مهدي وبَهْز بن أسد وعفان بن مسلم كما في «السنن الكبرى» (١٦٠٤٩) للنَّسائي، وموسى بن إسماعيل كما عند أبي داود (٤٤٩٧)، وحبان بن هلال كما عند ابن ماجه (٢٦٩٢) -.

وذَكَر العُقيلي هذا الحديث في ترجمة عطاء، وقال: لا يُتابَع عليه ولا يُعرَف إلا به.

الخلاصة: مال شيخنا مع الباحث محمود بن صبحي، بتاريخ (٤) ذي القعدة (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٢/ ٥/ ٢٠٢٤ م) إلى ضعفه لأمرين:

١ - كلام العُقيلي.

٢ - قول عطاء: (ولا أعلمه … ).

فسألتُه: هل هذه الجملة مؤثرة؟ فقال: نعم، عند الاختلاف أو في مثل هذا.


(١) وثقه الدارقطني والعِجلي، وقال ابن مَعين: صالح. وقال النَّسائي: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>