للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو اشترى سيارة وانتَفع بها شهرًا، فوَجَد بها عيبًا،

فرَدَّ السيارة للبائع، فالانتفاع والاستفادة

للمشتري مقابل ضمانه للسيارة إذا تَلِفَتْ

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٢٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».

ومَخْلَد بن خُفَاف قال فيه البخاري كما في «العلل الكبير» (٣٣٧): لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال عن هذا الطريق: حديث منكر. وقال أبو حاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة.

وتابع مخلدًا هشام بن عروة، وعنه ثلاثة:

١ - مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٥١٠) وغيره.

٢ - جرير- هو ابن عبد الحميد-، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٤٩٣) وجرير لم يَسمع من هشام.

٣ - عمر بن علي المُقدَّمي، أخرجه الترمذي في «سننه» (١٢٨٦) وقال: اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: تَرَاهُ تَدْلِيسًا؟ قَالَ: لَا.


(١) تابع يحيى خلقٌ كثير، منهم سفيان، أخرجه أبو داود في «سُننه» (٣٥٠٩)، وأبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٤٩٦)، وعثمان بن عمر وأبو عامر العقدي، أخرجهما الترمذي (١٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>