لو اشترى سيارة وانتَفع بها شهرًا، فوَجَد بها عيبًا،
فرَدَّ السيارة للبائع، فالانتفاع والاستفادة
للمشتري مقابل ضمانه للسيارة إذا تَلِفَتْ
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٢٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».
ومَخْلَد بن خُفَاف قال فيه البخاري كما في «العلل الكبير»(٣٣٧): لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال عن هذا الطريق: حديث منكر. وقال أبو حاتم: ليس هذا إسنادًا تقوم بمثله الحجة.
وتابع مخلدًا هشام بن عروة، وعنه ثلاثة:
١ - مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، أخرجه أبو داود في «سننه»(٣٥١٠) وغيره.
٢ - جرير- هو ابن عبد الحميد-، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه»(٥٤٩٣) وجرير لم يَسمع من هشام.
٣ - عمر بن علي المُقدَّمي، أخرجه الترمذي في «سننه»(١٢٨٦) وقال: اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: تَرَاهُ تَدْلِيسًا؟ قَالَ: لَا.
(١) تابع يحيى خلقٌ كثير، منهم سفيان، أخرجه أبو داود في «سُننه» (٣٥٠٩)، وأبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٤٩٦)، وعثمان بن عمر وأبو عامر العقدي، أخرجهما الترمذي (١٢٨٥).