للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأمر بوضع الجوائح]

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٢٠): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ مَكِّيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ (١)، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ.

تابع الإمام أحمدَ على الفقرتين الإمام الشافعي كما في «السنن المأثورة» (٢٠٩)، وتابعهما ابن مَعين، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٠٩٣) (٢).

واقتَصر جماعة على فقرة وضع الجوائح، أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٥٤): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا (٣).

وتابعهم علي بن المديني، كما عند الحاكم في «مستدركه» (٢٢٧٤).


(١) قال الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٨٦): «بيع السنين» هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها، وهذا غدر لأنه يبيع شيئا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ولا يدري هل يكون ذلك أم لا وهل يتم النخل أم لا وهذا في بيوع الأعيان، فأما في بيوع الصفات فهوجائز مثل أن يسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المسلف فيه غالبا وجوده عند وقت محل السلف.
(٢) وأخرجه كذلك أبو داود في «سننه» رقم (٣٣٧٤) لكن روايته معطوفة على الإمام أحمد.
(٣) من زيادات أبي إسحاق صاحب الإمام مسلم على «صحيح مسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>