فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه جماعة مقتصرين على فقرة: «نَهَى عن بيع السنين»:

١ - الحُميدي كما في «مسنده» (١٣١٨).

٢، ٥ - أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهير بن حرب، أخرجهم الإمام مسلم في «صحيحه» رقم

(١٥٣٦): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (١): عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.

٦، ٧ - هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، أخرجه ابن ماجه (٢٢١٨).

٨ - إسحاق بن منصور، أخرجه النَّسائي في «سننه الكبرى» (٦١٧٨).

٩ - قتيبة بن سعيد، أخرجه النَّسائي في «سننه الكبرى» (٦٠٧٧) ولفظ قتيبة: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ».

١٠ - يونس بن عبد الأعلى، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٠٩٤): «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»، قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

الخلاصة: أن وجهة تضعيف وضع الجوائح:

١ - أن رواية الأكثر بالاقتصار على «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ».

٢ - نص الإمام الشافعي في «الأم» (٣/ ٥٧): سمعتُ سفيان يُحدِّث هذا الحديث كثيرًا في طول مُجالستي له، لا أحصي ما سمعتُه يحدثه من كثرته، لا يَذكر فيه أَمَر بوضع الجوائح، لا يَزيد على أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك: وأَمَر بوضع الجوائح.

قال سفيان: وكان حميد يَذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا


(١) في «المصنف» (٢٣٢٥٦) ولفظه: «نهى عن بيع النخل سنين».

<<  <  ج: ص:  >  >>