٦، ٧ - هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، أخرجه ابن ماجه (٢٢١٨).
٨ - إسحاق بن منصور، أخرجه النَّسائي في «سننه الكبرى»(٦١٧٨).
٩ - قتيبة بن سعيد، أخرجه النَّسائي في «سننه الكبرى»(٦٠٧٧) ولفظ قتيبة: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ».
١٠ - يونس بن عبد الأعلى، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه»(٥٠٩٤): «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ»، قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: هُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.
الخلاصة: أن وجهة تضعيف وضع الجوائح:
١ - أن رواية الأكثر بالاقتصار على «نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ».
٢ - نص الإمام الشافعي في «الأم»(٣/ ٥٧): سمعتُ سفيان يُحدِّث هذا الحديث كثيرًا في طول مُجالستي له، لا أحصي ما سمعتُه يحدثه من كثرته، لا يَذكر فيه أَمَر بوضع الجوائح، لا يَزيد على أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك: وأَمَر بوضع الجوائح.
قال سفيان: وكان حميد يَذكر بعد بيع السنين كلامًا قبل وضع الجوائح لا
(١) في «المصنف» (٢٣٢٥٦) ولفظه: «نهى عن بيع النخل سنين».