أحفظه، فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح.
٣ - أن فقرة الجوائح مختصرة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير.
ووجهة من يصححها:
١ - إخراج الإمام مسلم لها.
٢ - متابعة ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٥٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟».
ورواه ابن عُيينة عن أبي الزبير، أخرجه الحميدي في «مسنده»(١٣١٩) معطوفًا على «نهى عن بيع السنين» وقال: مثله.
وتابع الحميديَّ الشافعي كما في «السنن المأثورة»(٢١٠) معطوفًا على «نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائع» وقال مثله.
وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»(١١٢٣١): وأما حديث أبي الزبير عن جابر، فكما رواه الشافعي عن سفيان، رواه علي بن المديني (٢)، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ، أنه وضع الجوائح.
(١) وتابعه: ١، ٢ - أبو عاصم وابن وهب، أخرجه أبو داود في «سننه» (٣٤٧٠). ٣ - عثمان بن عمر، أخرجه الدارمي في «سننه» (٢٥٩٨). ٤ - ثور بن يزيد، أخرجه ابن ماجه (٢٢١٩). ٥ - حجاج- هو ابن محمد المِصِّيصي- أخرجه النَّسائي في «الكبرى» (٦٠٧٣). ٦ - رَوْح، أخرجه أبو عَوانة في «مستخرجه» (٥٢٠٢). (٢) وَصَله الحاكم في «مستدركه» (٢٢٧٤).