١ - سبق النهي عن الحلف بغير الله من حديث عمر ﵁ وأما الحلف بالطواغيت فقد أخرجه الإمام مسلم رقم (١٦٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ»
خالف هشام بن حسان في الأشهر عنه (١) جمهور الرواة في اختصاره للمتن فغير المتن وإن كان لروايته شواهد من حديث عمر (٢) وأبي هريرة ﵄(٣)
(١) فقد روي عنه كرواية الجماعة عند أحمد. وعند مسلم بالعطف عليه ولم يذكر لفظه. (٢) أخرجه البخاري (٦١٠٨) ومسلم (١٦٤٦). (٣) أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧).