[البدنة عن عشرة]
• قال الترمذي في «سننه» رقم (١٥٠١) - حَدثنا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدثنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى (١)، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي البَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي البَعِيرِ عَشَرَةً.
خالف الترمذي ثلاثة فقالوا: «فحضر النحر»:
١ - ابن خزيمة في «صيحه».
٢ - محمد بن أبي عون كما عند ابن حبان (٢).
٣ - الحسين التستري كما عند الطبراني.
وتابع حسين بن حريث على «فحضر النحر»:
١ - محمد بن غزوان كما عند النسائي.
٢ - إسحاق بن راهويه كما عند النسائي.
٣ - وعبد الرحيم بن منيب كما عند البيهقي.
وتابع الفضل بن موسى على لفظ: «فحضر النحر»: علي بن الحسن بن شقيق كما عند الحاكم.
(١) الفضل بن موسى قال فيه ابن حجر: ثقة ربما أغرب.(٢) وعند ابن حبان رواية بالشك (وفي البعير سبعة أو عشرة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute